السيد محسن الحكيم

163

مستمسك العروة

أو زنا ( 1 ) ، وهو محرم إذا كان سابقا كما مر ( 2 ) . والأحوط حرمة المذكورات على الواطئ وإن كان ذلك بعد التزويج ( 3 )

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 2 .